العلامة الحلي
406
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
قال : ولو نوى القصر ثم صلّى أربعا ساهيا فلمّا قعد للتشهد نوى الإتمام ، لم يحتسب له ما فعله ، وعليه أن يقوم فيصلّي ركعتين غيرهما ، لأنّه ساه في فعلها ، والسهو لا يحتسب به عن الفرض « 1 » . وعندنا ليس له الإتمام إلّا مع تجديد نيّة الإقامة ، فلو صلّى أربعا سهوا ثم عزم على المقام عشرة قبل التسليم ، احتمل قول الشافعي . هذا إذا لم يقصد التمام ، فإن قصده ساهيا ، أعاد في الوقت خاصّة . مسألة 640 : ولا يشترط في القصر عدم الائتمام بالمقيم ، عند علمائنا أجمع ، فلو ائتمّ مسافر بمقيم ، قصّر المسافر ولا يتابع المقيم عندنا ، وبه قال إسحاق بن راهويه « 2 » . وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد وداود : يجب عليه الإتمام « 3 » . وكذا قال مالك : إن أدرك ركعة ، وإلّا قصّر « 4 » . وقد تقدّم « 5 » البحث في ذلك في باب الجماعة . المطلب الثالث : في الأحكام مسألة 641 : قد بيّنّا أنّ الواجب على المسافر هو القصر ، عند علمائنا ، فلو أتمّ فأقسامه ثلاثة :
--> ( 1 ) المجموع 4 : 354 ، فتح العزيز 4 : 468 . ( 2 ) المجموع 4 : 358 ، حلية العلماء 2 : 196 ، المغني 2 : 129 ، الشرح الكبير 2 : 103 ، الميزان للشعراني 1 : 182 . ( 3 ) المجموع 4 : 357 ، فتح العزيز 4 : 461 ، حلية العلماء 2 : 196 ، الميزان للشعراني 1 : 181 ، مغني المحتاج 1 : 269 ، بدائع الصنائع 1 : 93 ، المغني 2 : 129 ، الشرح الكبير 2 : 103 . ( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 120 ، المجموع 4 : 357 ، فتح العزيز 4 : 461 ، المغني 2 : 129 ، الشرح الكبير 2 : 103 ، حلية العلماء 2 : 196 . ( 5 ) تقدم في المسألة 577 .